السيد موسى الحسيني الزنجاني
110
المسائل الشرعية
الدم الذي فيه صفات الحيض حيضاً ، ويكون دم أيام العادة استحاضة ، على خلاف سائر أقسام العادة الذي يكون الدم في أيام العادة حيضاً . المراد من العادة في بعض المسائل القادمة التي يقدّم فيها حيضيّة الدم الذي تراه في أيام العادة على الذي فيه صفات الحيض الأقسام المتعارفة للعادة التي لا تعرف بعلامات الحيض . مسألة 487 : المراد من الاستظهار في المسألة السابقة والمسائل القادمة هو : أن تعتبر المرأة نفسها حائضاً وتعمل بأحكامها ، فتترك العبادات وتجتنب عن ما يحرم على الحائض . ولا يجوز الاستظهار بصفات الحيض للمرأة التي تكون عادتها مستقيمة وليس فيها أيّ اختلاف في العدد . ولكن في غير هذه الصورة يستحب الاستظهار إلى عشرة أيام ، سواء كان الدم في وقت الاستظهار بصفات الحيض أو لم يكن ، وسواء تجاوز الدم عشرة أيام أم لم يتجاوز ، وسواء كانت تعلم من البداية أنّه سيتجاوز العشرة أو لا تعلم . أيام الاستظهار مثل أيام الحيض ، ولا يجب على المرأة قضاء الصلوات اليومية التي تركتها في ذلك الوقت . مسألة 488 : المرأة التي لها عادة عددية ووقتية ، إذا رأت الدم وكان شروعه قبل أيام العادة بأكثر من يومين ؛ ففي المسألة عدّة صور : أ : إذا كان الدم لونه أسود أو أحمر غامق ، فيكون حيضاً . ب : إذا كان الدم لونه أصفر أو أحمر فاتح ، فيكون استحاضة . ج : إذا كان في البداية لونه أصفر أو أحمر فاتح ، وقبل العادة تبدّل إلى أسود أو أحمر غامق ، فيحسب حيضاً من الوقت الذي تبدّل فيه اللون ؛ فان استمر الدم بلون دم الحيض ثلاثة أيام في ضمن العشرة أو اتصل بأيام العادة وكمّل الثلاثة أيام ( وإن